الجواد الكاظمي
26
مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام
وقيل : المراد نفي الحرج من إجابة من يدعوهم إلى بيوت آبائهم وأولادهم وأقاربهم فيطعمونهم كراهة أن يكونوا كلا عليهم . وقيل : كان ذلك في أول الإسلام ، فنسخ بقوله « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلى طَعامٍ غَيْرَ ناظِرِينَ إِناهُ » و [ قد كان في أزواج النبي من لهنّ الآباء والأخوات ، وعمّ بالنهي عن دخول بيوتهن إلا بإذن في الدخول وفي الأكل ] بقول النبي ( 1 ) صلى اللَّه عليه وآله « لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه » . وهذا القول مرغوب عنه فيما بيننا .
--> ( 1 ) الحديث رواه في كتب الشيعة في المجمع ج 4 ص 156 بلفظ المصنف وفي مستدرك الوسائل ج 3 ص 145 عن دعائم الإسلام عن علي ( ع ) بلفظ لا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه وهو في دعائم الإسلام ط مصر ج 2 ص 57 وعن عوالي اللائي عن النبي ( ص ) بلفظ المسلم أخو المسلم لا يحل ماله الا عن طيب نفس منه ومثله في ج 1 ص 222 ومثله في قلائد الدرر ج 2 ص 225 . وفي الفقيه ج 4 ص 66 بالرقم 195 عن زرعه عن سماعه عن أبي عبد اللَّه عن رسول اللَّه ( ص ) في خطبته في حجة الوداع حديث مبسوط وفيه فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه وهو في الكافي ج 2 ص 316 الباب 2 من كتاب الديات الحديث 5 وهو في المرات ج 4 ص 189 وجعله المجلسي من الموثق ومثله الحديث 12 من الباب الأول من كتاب الديات عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد اللَّه . وفي تحف العقول ص 34 ط مكتبة الصدوق 1379 أيها الناس انما المؤمنون إخوة ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه قاله النبي ( ص ) في خطبته في حجة الوداع وترى أحاديث الفقيه والكافي وتحف العقول في الوسائل الباب 3 من أبواب مكان المصلي ج 1 ص 293 ط الأميري وكذا حديث الكافي وحديث الفقيه في الوافي الجزء التاسع ص 82 وأرسل الحديث في كنز العرفان ج 2 ص 30 وقلائد الدرر ج 2 ص 229 . وفي كتب أهل السنة رواه الدارقطني بعدة طرق مع تفاوت في الألفاظ انظر ج 3 ص 25 و 26 وفي مجمع الزوائد ج 4 ص 171 وص 172 ورواه في نيل الأوطار ج 5 ص 334 عن أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي ورواه أبو إسحاق الشيرازي أيضا في المهذب ج 1 ص 374 مرسلا عن أبي حميد الساعدي عن النبي ( ص ) .